قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة
والمنفذة له
أولا
قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ( 1 )
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989*1
باسم الأمة - رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 بشأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين
المعدلة له .
وعلى القرار رقم 137/ ل . ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم
السورى ، وعلى المرسوم التشريعي رقم (148) لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري .
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي :
الفصل الأول
في الجواهر المخدرة *2
مادة 1
تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد
المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول
رقم (2) .
مادة 2
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو
يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن
يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا في
الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به .
الفصل الثاني
في الجلب والتصدير والنقل *3
مادة 3
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى
ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .
مادة 4
لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة
إلا للأشخاص الآتين :
( ا ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر
المخدرة
(ب) مديري الصيدليـات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات
الاقرباذينية .
(ج) مديرى معامل التحاليل الكميائية أو الصناعية أو الأبحاث
العلمية .
(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو
خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها فى
الاتجار في الجواهر المخدرة .
ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر
المخدر كاملا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي
تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات
الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة .
مادة 5
لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب
إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في
عمله .
وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن
السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة (1)
.
مادة 6
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل
طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون إرسـالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة )
داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته
ونسبته .
الفصل الثالث
فى الاتجار بالجواهر المخدرة *4
مادة 7
لا يجوز الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين .
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى :
( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية .
(ب) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا
القانون .
(ج) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو
خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو
شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو أشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع
منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم .
(د) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب
السابع الفصلين الأول والثانى من قانون العقوبات السورى .
(و) من سبق فصلة تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة
بالشرف مالم تنقضى ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً .
مادة 8
لا يرخص فى الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن أو
مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا
محافظات ومراكز الحدود .
ويجب أن تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد
بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع
مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر ، ولا
أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك .
على أنه يجوز الجمع بين الإتجار فى الجواهر المخدرة
والإتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد .
مادة 9
على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة
طلباً متضمناً البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق
والرسومات التى يعينها ذلك القرار .
مادة 10
يعين للمحل المعد للإتجار فى الجواهر المخدرة - سواء
أكان مخزنا أو مستودعا - صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون ،
ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للإتجار فى الأدوية
السامة إذا كان فى محل واحد .
مادة 11
لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر
المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا
للأشخاص الآتين :
( أ ) مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الإتجار .
(ب) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية .
(ج) مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا
كانوا من الصيادلة .
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه
الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 إلى الأشخاص الآتين :
( أ ) الأطباء الذين
تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
(ب) مديرى معامل التحاليل الكميائية والصناعية والأبحاث
العلمية
(ج ) مصالح
الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها
إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها إسم وعنوان الجهة
المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الاتيلين إسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته
ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف .
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن
يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر .
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما
يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل
الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة ادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف
على الأكثر (1) .
مادة 12
جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى
الإتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة
مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر
تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وإسم المشترى وعنوانه ويذكر فى
الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع
البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .
مادة 13
على مديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر
المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى الأسبوع الأول
من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف
منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية
المختصة لهذا الغرض .
الفصل الرابع
فى الصيــدليــات *5
مادة 14
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية
من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة
ووفقاً للأحكام التالية :
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية
إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) .
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى
الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .
مادة 15
يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها
فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدلات فيما عدا
صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم
الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على أن يجاوز ثمنها
مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد ، وللوزير المختص تحديد المقادير التى
لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً .
مادة 16
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة
بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها .
مادة 17
لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملة
ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء
ورقم قيدها فى دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمة صورة من
التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على
أدوية تحتوى على تلك الجواهر .
مادة 18
يجب قيد الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم
ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد
والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة .
ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية :
أولاً : فيما يختص بالوارد
تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر
وكميته .
ثانياً فيما يختص بالمصروف :
( أ ) اسم وعنوان محرر التذكرة .
(ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه .
(ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية ، وكذا كمية
الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه .
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى
التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
مادة 19
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص
المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتين :
( أ ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء
الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس .
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات
والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
مادة 20
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة
الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى :
( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها .
(ب) الكمية اللازمة للطالب .
(ج ) جميـع
البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصـة ولهذه الجهة رفض
إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
مادة 21
يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى :
( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبة وصناعته وعنوانه .
(ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب
البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة .
(ج ) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .
مادة 22
يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى
صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات .
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا
بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الأتيلين التاريخ وإسم الجوهر
المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها .
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال
أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .
مادة 23
على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها
الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة
بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من
الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة
، وذلك على النموذج التى تصدره الجهة الإدارية
المختصة لهذا الغرض .
مادة 24
على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 ، 19 رخص له فى
حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا
بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية
المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنة وعنوانه إذا كان
الصرف فى المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض
أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر .
( 1 )الجريدة الرسمية العدد 131 في 13/6/1960
(1) الفقرة الثانية من المادة الخامسة مصححة
بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية
العدد 218 فى 26/9/1960
(1) الفقرة الخامسة من المادة 11 مصححة
بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 218 فى 26/9/1960
بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة
والمنفذة له
أولا
قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ( 1 )
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989*1
باسم الأمة - رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 بشأن مكافحة
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين
المعدلة له .
وعلى القرار رقم 137/ ل . ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم
السورى ، وعلى المرسوم التشريعي رقم (148) لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري .
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي :
الفصل الأول
في الجواهر المخدرة *2
مادة 1
تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد
المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول
رقم (2) .
مادة 2
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو
يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن
يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا في
الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به .
الفصل الثاني
في الجلب والتصدير والنقل *3
مادة 3
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى
ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .
مادة 4
لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة
إلا للأشخاص الآتين :
( ا ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر
المخدرة
(ب) مديري الصيدليـات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات
الاقرباذينية .
(ج) مديرى معامل التحاليل الكميائية أو الصناعية أو الأبحاث
العلمية .
(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو
خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها فى
الاتجار في الجواهر المخدرة .
ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر
المخدر كاملا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي
تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات
الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة .
مادة 5
لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب
إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في
عمله .
وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن
السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة (1)
.
مادة 6
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل
طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون إرسـالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة )
داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته
ونسبته .
الفصل الثالث
فى الاتجار بالجواهر المخدرة *4
مادة 7
لا يجوز الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على
ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين .
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى :
( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية .
(ب) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا
القانون .
(ج) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو
خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو
شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو أشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع
منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم .
(د) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب
السابع الفصلين الأول والثانى من قانون العقوبات السورى .
(و) من سبق فصلة تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة
بالشرف مالم تنقضى ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائياً .
مادة 8
لا يرخص فى الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن أو
مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا
محافظات ومراكز الحدود .
ويجب أن تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد
بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع
مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر ، ولا
أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك .
على أنه يجوز الجمع بين الإتجار فى الجواهر المخدرة
والإتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد .
مادة 9
على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة
طلباً متضمناً البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقاً به الأوراق
والرسومات التى يعينها ذلك القرار .
مادة 10
يعين للمحل المعد للإتجار فى الجواهر المخدرة - سواء
أكان مخزنا أو مستودعا - صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون ،
ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للإتجار فى الأدوية
السامة إذا كان فى محل واحد .
مادة 11
لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر
المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا
للأشخاص الآتين :
( أ ) مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الإتجار .
(ب) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية .
(ج) مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا
كانوا من الصيادلة .
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه
الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 إلى الأشخاص الآتين :
( أ ) الأطباء الذين
تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
(ب) مديرى معامل التحاليل الكميائية والصناعية والأبحاث
العلمية
(ج ) مصالح
الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها
إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها إسم وعنوان الجهة
المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الاتيلين إسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته
ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف .
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن
يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر .
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما
يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل
الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة ادارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف
على الأكثر (1) .
مادة 12
جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى
الإتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة
مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر
تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وإسم المشترى وعنوانه ويذكر فى
الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع
البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .
مادة 13
على مديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر
المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى الأسبوع الأول
من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف
منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية
المختصة لهذا الغرض .
الفصل الرابع
فى الصيــدليــات *5
مادة 14
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية
من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة
ووفقاً للأحكام التالية :
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية
إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) .
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى
الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .
مادة 15
يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها
فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدلات فيما عدا
صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم
الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على أن يجاوز ثمنها
مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد ، وللوزير المختص تحديد المقادير التى
لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً .
مادة 16
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة
بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها .
مادة 17
لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملة
ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء
ورقم قيدها فى دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمة صورة من
التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على
أدوية تحتوى على تلك الجواهر .
مادة 18
يجب قيد الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم
ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد
والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة .
ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية :
أولاً : فيما يختص بالوارد
تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر
وكميته .
ثانياً فيما يختص بالمصروف :
( أ ) اسم وعنوان محرر التذكرة .
(ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه .
(ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية ، وكذا كمية
الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه .
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى
التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
مادة 19
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص
المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتين :
( أ ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء
الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس .
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات
والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
مادة 20
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة
الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى :
( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها .
(ب) الكمية اللازمة للطالب .
(ج ) جميـع
البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصـة ولهذه الجهة رفض
إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
مادة 21
يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى :
( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبة وصناعته وعنوانه .
(ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب
البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة .
(ج ) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .
مادة 22
يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى
صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات .
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا
بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الأتيلين التاريخ وإسم الجوهر
المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها .
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال
أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .
مادة 23
على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها
الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة
بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من
الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة
، وذلك على النموذج التى تصدره الجهة الإدارية
المختصة لهذا الغرض .
مادة 24
على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 ، 19 رخص له فى
حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا
بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية
المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنة وعنوانه إذا كان
الصرف فى المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات وإذا كان الصرف لأغراض
أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر .
( 1 )الجريدة الرسمية العدد 131 في 13/6/1960
(1) الفقرة الثانية من المادة الخامسة مصححة
بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية
العدد 218 فى 26/9/1960
(1) الفقرة الخامسة من المادة 11 مصححة
بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 218 فى 26/9/1960
الخميس ديسمبر 01, 2022 12:18 pm من طرف hager medhat
» تعرف على أسعار BMW و MINI الجديدة من وكيلها مجموعة جلوبال أوتو للسيارات
الخميس ديسمبر 01, 2022 12:17 pm من طرف hager medhat
» مؤسسة المظلات و السواتر بخصم 30 % | 0500660135 - 0555963931
الخميس ديسمبر 01, 2022 12:00 pm من طرف hager medhat
» شركة عزل خزانات بينبع بخصم 25 % | اتصل الـأن
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:59 am من طرف hager medhat
» شركة تنظيف وتعقيم بينبع البحر بخصم 25% | اتصل الــأان
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:58 am من طرف hager medhat
» نجار بينبع بخصم 25% | اتصل الآن
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:56 am من طرف hager medhat
» أفضل شركة تنظيف وصيانة مكيفات بينبع البحر بخصم 25% | اتصل الــأن
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:54 am من طرف hager medhat
» سباك بينبع بخصم 25 %| اتصل الان
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:53 am من طرف hager medhat
» شركة مكافحة حشرات بينبع بخصم 25 % |شركة خدمات منزلية
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:51 am من طرف hager medhat
» شركة كشف تسربات المياه بينبع بخصم 25%|اتصل الآن
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:47 am من طرف hager medhat
» شركة تنظيف شقق وكنب بينبع بخصم 25% | اتصل الـأن
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:46 am من طرف hager medhat
» شركة نقل عفش بينبع بخصم 50% | اتصل الان
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:44 am من طرف hager medhat
» دينا نقل عفش بالرياض الرياض بخصم 25%| اتصل الآن
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:41 am من طرف hager medhat
» نقل اثاث داخل وخارج الرياض بخصم 25% | اتصل الآن
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:38 am من طرف hager medhat
» شركة تنظيف مكيفات بالرياض بخصم 25 % | الخيول السريعة
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:37 am من طرف hager medhat
» شركة نقل عفش شرق الرياض الخيول السريعة
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:35 am من طرف hager medhat
» شركة الخيول السريعة لنقل العفش
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:34 am من طرف hager medhat
» ونيت نقل عفش بالرياض بخصم 25 % | الخيول السريعة
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:31 am من طرف hager medhat
» شركة نقل اثاث بالرياض بخصم 25%|اتصل الان الخيول السريعة
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:28 am من طرف hager medhat
» شركة تنظيف وتعقيم منازل بالرياض بخصم 25 % | اتصل الان الخيول السريعة
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:26 am من طرف hager medhat
» مظلات سيارات الرياض بخصم 25% | اتصل الآن موقع مظلاتي
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:19 am من طرف hager medhat
» صيانة منازل بالرياض | المملكة للتنظيف |
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:18 am من طرف hager medhat
» افضل شركة تنظيف بالرياض | المملكة للتنظيف |
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:17 am من طرف hager medhat
» افضل شركة صيانة منازل بالرياض | كهربائي | سباك | نجار | المملكة للتنظيف |
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:16 am من طرف hager medhat
» شركة تنظيف بالمزاحمية | المملكة للتنظيف
الخميس ديسمبر 01, 2022 11:10 am من طرف hager medhat
» شركات التنظيف بالرياض بخصم 25 % | المملكة للتنظيف
الخميس ديسمبر 01, 2022 10:54 am من طرف hager medhat
» شركة مكافحة حشرات بالرياض بخصم 25 % | المملكة للتنظيف
الخميس ديسمبر 01, 2022 10:52 am من طرف hager medhat
» شركة مكافحة حشرات بالرياض بخصم 25 % | المملكة للتنظيف
الخميس ديسمبر 01, 2022 10:43 am من طرف hager medhat
» شركة تنظيف مكيفات بالرياض بخصم 25 % | اتصل الان المملكة للتنظيف
الخميس ديسمبر 01, 2022 10:42 am من طرف hager medhat
» افضل شركة تنظيف شقق بالرياض بخصم 25 % | اتصل الان المملكة للتنظيف
الخميس ديسمبر 01, 2022 10:42 am من طرف hager medhat